العلامة الحلي
209
نهاية الإحكام
الفصل الرابع ( في الأحكام ) وهي ثلاث مطالب : المطلب الأول ( إلى متى تباح العبادة بالتيمم ) وتمتد غاية إباحته إلى وجود حدث ، أو ما يمكن من استعماله ، لقوله ( عليه السلام ) : التراب ( الطاهر ) طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يحدث أو يجد الماء ( 1 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في رجل تيمم : يجزيه ذلك أن يجد الماء ( 2 ) . ورخصة التيمم أما مع وجود الماء كالمريض ، فلا يبطل برؤيته ، بل بالتمكن من استعماله . وأما لا معها كفاقد الماء والمحتاج إليه والخائف من الاستقاء وشبهه ، فيبطل تيممه بوجود ما يتمكن من استعماله ، فلو وجد ماء مع غير باذل فكالفاقد . ولو تمكن ورآه خارج الصلاة ، بطل تيممه إجماعا ، لقوله ( عليه السلام )
--> ( 1 ) جامع الأصول 8 / 155 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 990 ح 1 .